السيد علي الطباطبائي

29

رياض المسائل

خلاف وتركهم لينزفوا . وإن أخذوا بعد انقضائها لم يقتلوا ، وكان الإمام مخيرا بين المن والفداء والاسترقاق ، ولا يسقط هذا الحكم لو أسلموا . ولا يقتل الأسير لو عجز عن المشي ولا يعد الذمام له . ويكره أن يصبر على القتل . ولا يجوز دفن الحربي . ويجب دفن المسلم . ولو اشتبهوا قيل : يوارى من كان كميشا كما أمر النبي صلى الله عليه وآله في قتلي بدر . وحكم الطفل حكم أبويه ، فإن أسلما أو أسلم أحدهما لحق بحكمه . ولو أسلم حربي في دار الحرب حقن دمه وماله مما ينقل دون العقارات والأرضين ولحق به ولده الأصاغر . ولو أسلم عبد في دار الحرب قبل مولاه ملك نفسه . وفي اشتراط خروجه تردد ، المروي : أنه يشترط . ( الثالث ) في أحكام الأرضين : وكل أرض فتحت عنوة وكانت محياة فهي للمسلمين كافة ، والغانمون في الجملة لاتباع ولا توقف ولا توهب ولا تملك على الخصوص ، والنظر فيها إلى الإمام ، يصرف حاصلها في المصالح . وما كان مواتا وقت الفتح فهو للإمام لا يتصرف فيه إلا بإذنه . وكل أرض فتحت صلحا على أن الأرض لأهلها ، والجزية فيها ، فهي لأربابها ولهم التصرف فيها ، ولو باعها المالك صح ، وانتقل ما كان